مسألة (93): الأحوط وجوباً لمستمرِّ الحدث الاجتناب عمّا يحرم على المحدث.
مسألة (94): حكم صلاة الاحتياط والأجزاء المنسيّة حكم أبعاض الصلاة في عدم لزوم تجديد الوضوء مع الحرج، ولزوم تجديده بدونه[1].
مسألة (95): يجب على المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيسٍ أو نحوه، ولا يجب تغييره لكلّ صلاة[2].
الفصل السابع غايات الوضوء وسننه
لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقّف صحّة الصلاة واجبةً كانت أو مندوبةً عليه، وكذا أجزاؤه المنسية، بل سجود السهو على الأحوط وجوباً[3]. ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما كان جزءاً من حجّة أو عمرةٍ دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحبّ له.
مسألة (96): لا يجوز للمحدِث مسّ كتابة القرآن، حتّى المدّ والتشديد ونحوهما، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً[4]، والأقوى عدم إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيّدة النساء- صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين- به وإن كان أحوط استحباباً.
[1] عرفت عدم لزوم التجديد في الأثناء حتّى مع عدم الحرج، ولكن لا يترك الاحتياط في صلاة الاحتياط
[2] بل لا يترك الاحتياط بتغييره أو تطهيره وغسل الحشفة والمقعد لكلّ صلاة
[3] هذا الاحتياط ليس بواجب
[4] هذا الاحتياط ليس بواجب