المقصد الأوّل في شرائط وجوبها
وهي امور:
الأوّل والثاني والثالث: البلوغ[1]، والعقل[2]، والحرّية، فلا تجب في مالِ مَن كان صبياً أو مجنوناً أو عبداً في زمان التعلّق أو في أثناء الحول[3] إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول، بل لابدَّ من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية.
مسألة (1): لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي
[1] لا يبعد عدم اشتراط البلوغ في ثبوت الزكاة في الغلّات، وفي اشتراطه في زكاة المواشي إشكال
[2] لا يبعد عدم اشتراط العقل في ثبوت الزكاة في الغلّات والمواشي
[3] الأحوط وجوباً عدم اشتراط العقل والبلوغ إلّافي زمان التعلّق، فلا يعتبر البلوغ والعقل في تمام الحول