والأدواري[1] كما لا فرق في الرقّية بين القِنِّ والمدبَّر وامِّ الولد والمكاتب، كما لا فرق بين القول بملك العبد- كما هو الظاهر- والقول بعدمه.
مسألة (2): إذا كان مبعَّضاً وجبت الزكاة على ما ملكه بجزئه الحرِّ إذا اجتمعت بقية الشرائط.
الرابع: الملك زمان التعلّق أو في تمام الحول كما تقدّم، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه والمال الموصى به قبل وفاة الموصي، وكذا قبل قبول الموصى له على قول.
الخامس: التمكّن من التصرّف واعتباره على نحو ما سبق، والمراد به القدرة على التصرّف فيه بالإتلاف[2] ونحوه، فلا زكاة في المسروق والمجحود والمدفون في مكانٍ منسيٍّ، والمرهون والموقوف ومنذور التصدّق به[3]، والغائب الذي لم يصل إليه، ولا إلى وكيله، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه.
مسألة (3): إذا ملَّك المولى عبدَه مالًا لم تجب الزكاة على العبد ولا على المولى.
مسألة (4): لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولًا على نحو المصرف، وتجب إذا كان مجعولًا على نحو الملك، من دون فرقٍ بين العام
[1] مع فرض كونه في زمان التعلّق
[2] له أو لبدله المعاوض، إذ قد يتّفق كون المال ممّا لا يجوز إتلافه
[3] الأحوط وجوباً في منذور التصدّق وجوب الزكاة ولو بدفعها من مال آخر لكي لا تنافي الوفاء بالنذر