من جوفه حكم عليه بالطهارة. نعم، في جريان الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم إشكال[1].
الحادي عشر: الغَيبة،
فإنّها مطهِّرة للإنسان وثيابه، وفراشه، وأوانيه، وغيرها من توابعه إذا احتمل حصول الطهارة لها من باب الاتّفاق وكان يستعملها في ما يعتبر فيه الطهارة، وإن لم يكن عالماً بالنجاسة[2] أو كان متسامحاً في دِينه.
الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلّال،
فإنّه مطهِّر له من نجاسة الجلل، والأقوى اعتبار مضيّ المدّة المعيّنة له شرعاً[3]، وهي في الإبل أربعون يوماً، وفي البقر عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطّة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة، والأحوط استحباباً اعتبار زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، ومع عدم تعيّن مدة شرعاً يكفي زوال الإسم.
مسألة (41): الظاهر قبول كلِّ حيوانٍ ذي جلدٍ للتذكية عدا نجس العين، فإذا ذُكِّي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده، وكذا سائر أجزائه في ما يشترط فيه الطهارة[4] ولو لم يدبغ جلده على الأقوى.
[1] بل الظاهر عدم جريان الحكم السابق أيضاً من عدم تنجيس الباطن للظاهر بالنسبة إلى باطن الفم ونحوه
[2] بل إذا كان عالماً بالنجاسة وعالماً بأنّ الطهارة شرط في الاستعمال الذي باشره، ولم يكن ممّن لا يبالي بالنجاسة
[3] هذا الاعتبار مبنيّ على الاحتياط، والميزان هو زوال اسم الجلل عرفاً
[4] إذا لم يكن هناك محذور من ناحيةٍ اخرى، كما إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه بالنسبة إلى الصلاة