مسألة (26): إذا تنجّس التنّور يمكن تطهيره بصبّ الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يكون نجساً[1]، وإذا تنجّس بالبول وجب تكرار الغسل مرّتين[2].
الثاني من المطهِّرات: الأرض،
فإنّها تطهِّر باطن القدم وما تُوُقِّيَ به- كالنعل والخفّ والحذاء ونحوها- بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها أو المشي عليها.
ويشترط على الأحوط وجوباً كون النجاسة حاصلةً بالمشي على الأرض[3].
مسألة (27): المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضاً من حجرٍ أو ترابٍ أو رمل. ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجصّ والنورة، والأقوى اعتبار طهارتها، والأحوط وجوباً اعتبار جفافها.
مسألة (28): في إلحاق ظاهر القدم وعينَي الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها، وكذلك ما تُوُقِّي به- كالنعل وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن- إشكال.
مسألة (29): إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهّرة حينئذٍ، إلّاإذا كانت الحالة السابقة نجاستها.
[1] مرّ أنّ انفصال ماء الغسالة ليس شرطاً في التطهير
[2] بل الأقرب كفاية المرّة
[3] لا يبعد الحكم بمطهِّرية الأرض فيما إذا كانت النجاسة حاصلةً بملاقاة القدم للأرض ولو بغير المشي كالوقوف مثلًا