مسألة (26): إذا تنجّس التنّور يمكن تطهيره بصبّ الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يكون نجساً[1]، وإذا تنجّس بالبول وجب تكرار الغسل مرّتين‏[2].

الثاني من المطهِّرات: الأرض،

فإنّها تطهِّر باطن القدم وما تُوُقِّيَ به- كالنعل والخفّ والحذاء ونحوها- بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى‏ مسمى‏ المسح بها أو المشي عليها.

ويشترط على الأحوط وجوباً كون النجاسة حاصلةً بالمشي على الأرض‏[3].

مسألة (27): المراد من الأرض مطلق ما يسمّى‏ أرضاً من حجرٍ أو ترابٍ أو رمل. ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجصّ والنورة، والأقوى اعتبار طهارتها، والأحوط وجوباً اعتبار جفافها.

مسألة (28): في إلحاق ظاهر القدم وعينَي الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها، وكذلك ما تُوُقِّي به- كالنعل وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن- إشكال.

مسألة (29): إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى‏ على طهارتها فتكون مطهّرة حينئذٍ، إلّاإذا كانت الحالة السابقة نجاستها.

 

[1] مرّ أنّ انفصال ماء الغسالة ليس شرطاً في التطهير

[2] بل الأقرب كفاية المرّة

[3] لا يبعد الحكم بمطهِّرية الأرض فيما إذا كانت النجاسة حاصلةً بملاقاة القدم للأرض ولو بغير المشي كالوقوف مثلًا