عليه ثمّ يعصر ويفرغ الماء مرّةً واحدة[1] فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضاً[2]. وإذا كانت النجاسة محتاجةً إلى التعدّد كالبول كفى الغسل مرّةً اخرى على النحو المذكور، والأحوط استحباباً تطهير الإناء بعد ذلك ثلاثاً.
مسألة (22): الحليب النجس لا يمكن تطهيره وإن صنع جبناً ووضع في الكثير حتّى وصل الماء إلى أعماقه[3].
مسألة (23): إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو دقائق الاشنان أو الصابون الذي كان متنجّساً لا يضرّ ذلك في طهارة الثوب، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين أو الاشنان أو الصابون الذي رآه، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.
مسألة (24): الحليّ التي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، وإن علم ذلك[4] يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة، وإذا استعملت مدّةً وشكّ في ظهور الباطن وجب تطهيره[5].
مسألة (25): الدهن المتنجّس لا يمكن تطهيره بجعله في الكرِّ الحارِّ ومزجه به، وكذلك سائر المائعات المتنجّسة فإنّها لا تطهر إلّابالاستهلاك.
[1] مرّ أنّ انفصال ماء الغسالة ليس معتبراً
[2] الكلام في الطشت هو الكلام السابق في فرض غسل اللحم والارز المتنجّس فيه
[3] بل يطهر حينئذٍ
[4] إذا كان الكافر محكوماً عليه بالنجاسة
[5] الظاهر عدم الوجوب مع الشكّ المذكور