الفصل الأوّل في مسوّغاته:

ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية. وهو امور:

الأوّل: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.

مسألة (1): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة لزمه الفحص‏[1]، إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، وإن احتمل وجوده في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهمٍ في الأرض الحَزْنة وسهمين في الأرض السهلة[2] في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كلِّ واحدةٍ منها، وإن علم بعدمه في بعضٍ معيَّنٍ من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلّافي جهةٍ معيَّنةٍ وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، والبيِّنة بمنزلة العلم، فإن شهدت بعدم الماء في جهةٍ أو

 

[1] على الأحوط، إلّاإذا كانت الحالة السابقة هي العدم فلا يبعد حينئذٍ عدم وجوب الفحص

[2] هذا التحديد ثابت على الأحوط، ومن المحتمل أن يكون إجزاء هذا الحدّ بوصفه محقّقاً لعدم الوجدان، أي عدم وجود الماء عنده الذي يعتبر فيه مرتبةً من القرب المكاني