كانت ذات عادةٍ وقتيةٍ وعددية، وإن رأت تمام العدد المذكور حمرةً في أول الشهر الأول ومثله في آخر الشهر الثاني فهي ذات عادةٍ عدديةٍ خاصّة، وإن رأت الحمرة في أول الشهر الأول عدداً معيّناً ورأتها أيضاً في أول الثاني عدداً آخر فهي ذات عادةٍ وقتيةٍ فقط، فتستغني بعد ذلك عن الأخذ بالتمييز في ما استقرّت عادتها فيه على الأقوى.
الفصل الخامس النقاء المتخلّل
إذا رأت الدم ثلاثة أيامٍ وانقطع، ثمّ رأت ثلاثةً اخرى أو أزيد: فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيامٍ كان الكلّ حيضاً واحداً[1]، والنقاء المتخلّل بحكم الدمين على الأقوى. وإن تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما أقلّ الطهر: فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضاً والآخر استحاضة مطلقاً، أمّا إذا لم يصادف شيء منها العادة ولو لعدم كونها ذات عادةٍ: فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر جعلت الواجد حيضاً[2] والفاقد استحاضة، وإن تساويا تحيّضت بالأول على الأقوى[3].
[1] إذا كان مشتملًا على أحد الأمرين من وقوعه في العادة ولو تقريباً بالتقدّم عليها بيومٍ أو يومين، أو كونه بصفة الحيض، وإلّا كان الدم الفاقد لكلا الأمرين استحاضة. نعم، إذا ثبت كون الدم السابق على الفاقد حيضاً بأحد الوجهين كفى في حيضية الدم الفاقد
[2] ولكن إذا كانت لها عادة عددية وكانت أقلّ من مدّة الدم الواجد جعلت الحيض بمقدار عدد عادتها
[3] إذا تساويا في فقدان الصفة فلا يحكم بحيضية شيءٍ منهما، وإذا تساويا في وجدانها تحيّضت بالأول على الأقوى، وإذا كانت ذات عادةٍ عدديةٍ وكان العدد لا يكتمل إلّابضمِّ بعض الدم الثاني مع النقاء المتخلّل إلى الدم الأول أكملته كذلك