المقصد الأوّل في غسل الجنابة
وفيه فصول:
الفصل الأول في سبب الجنابة وبعض أحكامها
سبب الجنابة أمران:
الأول: خروج المنيِّ من الموضع المعتاد وغيره، وإن كان الأحوط استحباباً عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدِثاً بالأصغر.
مسألة (1): إن عرف المنيّ فلا إشكال، وإن لم يعرف فلا يبعد أن يكون كلّ من الشهوة والدفق وفتور الجسد أمارةً عليه، وعدمها أمارة على عدمه في الصحيح، فمع تعارضها يبنى على عدمه، ومع اجتماعها أو حصول واحدةٍ منها مع الشكّ في ثبوت غيرها يبنى على وجوده[1]، وفي المريض[2] يرجع إلى الشهوة أو
[1] بل لا يبنى على وجوده إلّاإذا احرز اجتماع تلك الصفات
[2] المناط في المريض اجتماع صفَتي الشهوة والفتور