الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام:
وتسمّى تكبيرة الافتتاح، وصورتها «اللَّه أكبر»، ولا يجزى مرادفها بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، وإذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، وهي ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً[1]، فإذا جاء بها ثانيةً بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر، ويجب الإتيان بها على النهج العربي مادّةً وهيئة، والجاهل يلقِّنه غيره أو يتعلّم، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها[2].
مسألة (14): الأولى عدم وصلها بما قبلها من الكلام[3]، دعاءً كان أو غيره، ولا بما بعدها من بسملةٍ أو غيرها، وأن لا يعقِّب اسم الجلالة بشيءٍ من الصفات الجلالية أو الجمالية[4]، بل ينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة والراء من أكبر.
مسألة (15): يجب فيها القيام التامّ فإذا تركه عمداً أو سهواً بطلت، من غير فرقٍ بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره، بل يجب التربّص في الجملة حتّى يعلم بوقوع التكبير تامّاً قائماً، بل الأحوط كون الاستقرار في القيام
[1] الظاهر أنّ زيادتها السهوية لا تبطل الصلاة
[2] على الأحوط وجوباً فيه وفي المرادف
[3] بل الأحوط وجوباً عدم الوصل بجملةٍ اخرى قبلها مع تحريك ما قبل الهمزة؛ لأنّ ذلك يستدعي درج الهمزة، أو كون الهمزة ملحونةً إذا لم يدرجها
[4] فلو عقَّب وجبت الإعادة على الأحوط