المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر كالقيام في كون تركه عمداً وسهواً مبطلًا، وأمّا الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو واجب لكن إذا تركه سهواً لم تبطل.
مسألة (16): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه وحرّك بها لسانه إن أمكن[1].
مسألة (17): يشرع الإتيان بستّة تكبيراتٍ مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعاً، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، والظاهر أنّ الافتتاح يكون بالجميع[2]، لكنّ الأحوط أن ينويه بما يكون به الافتتاح عند اللَّه سبحانه الأول أو الأخير أو الجميع، وأ نّه إن كان الاختيار إليه يختار كذا ويعيِّن واحدةً بعينها.
مسألة (18): يستحبّ للإمام الجهر بواحدةٍ والإسرار بالباقي، ويستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر، مضمومة الأصابع حتّى الإبهام والخنصر مستقبلًا بباطنهما القبلة.
مسألة (19): إذا كبَّر ثمّ شكَّ في أ نّها تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأول، وإن شكّ في صحّتها بنى على الصحّة، وإن شكّ في وقوعها وقد دخل في ما بعدها من قراءةٍ أو استعاذةٍ بنى على وقوعها[3].
مسألة (20): يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء، والأفضل أن يأتي بثلاثٍ منها ثمّ يقول: «اللهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّاأنت سبحانك إنّي
[1] جميع هذه الخصوصيات مبنيّ على الاحتياط
[2] الأحوط أن يجعل الأخيرة تكبيرة الإحرام
[3] الدخول في الاستعاذة لا يكفي للبناء على وقوع تكبيرة الإحرام