مسألة (22): إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له أن يكبِّر للإحرام ويجلس معه ويتشهّد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجةٍ إلى استئناف التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة، وكذا إذا أدركه في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، فإنّه يكبِّر للإحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهّد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوباً، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام فيكبِّر مردّداً بين تكبيرة الإحرام والذكر المطلق، ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصحّ صلاته.
مسألة (23): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أنّ الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصفّ كبَّر للإحرام في مكانه وركع ثمّ مشى في ركوعه، أو بَعدَه، أو في سجوده، أو بين السجدتين، أو بعدهما، أو حال القيام للثانية والتحق بالصفّ، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف[1]، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائلٍ وغيره، وإن كان الأحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضاً، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأولى جرّ الرجلين حاله.
الفصل الثاني شرائط انعقاد الجماعة
يعتبر في انعقاد الجماعة امور:
[1] في هذا الفرض تبطل الجماعة؛ لوجود مانعٍ آخر غير البعد وهو التقدّم على الإمام