ذلك ممّا يعدّ جزءَ الكلمة، والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه، والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلّقه، ونحو ذلك ممّا له هيئة خاصّة على نحوٍ لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي، فإذا فاتت سهواً أعاد القراءة، وإذا فاتت عمداً فالأحوط وجوباً الإتمام والاستئناف[1].
مسألة (68): إذا شكّ في حركة كلمةٍ أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم بالبطلان بل مع الشكّ[2]، لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أ نّه مطابق للواقع لم يُعِد الصلاة، وإلّا أعادها.
الفصل الخامس في الركوع:
وهو واجب في كلّ ركعةٍ مرّةً، فريضةً كانت أو نافلة، عدا صلاة الآيات، كما سيأتي. كما أ نّه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً، عدا صلاة الجماعة فلا تبطل بزيادته للمتابعة، كما سيأتي، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً[3].
ويجب فيه امور:
الأوّل: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين،
[1] إذا لم يكن الفصل مقصوداً من أول الأمر فلا يحكم بالبطلان
[2] الظاهر جواز القراءة بالوجهين في بعض الموارد، كما إذا كان التردّد- مثلًا- بين حركتين لا تخرج الكلمة عن كونها ذكراً، سواء حُرِّكت بهذه الحركة أو بتلك
[3] لا يخلو الحكم عن إشكال