صبح الخميس والاثنين، ويستحبّ في كلّ صلاةٍ قراءة «القدر» في الاولى و «التوحيد» في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لِمَا فيهما من فضلٍ اعطيَ أجرَ السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما.
مسألة (62): يكره ترك سورة «التوحيد» في جميع الفرائض الخمس، وقراءتها بنفسٍ واحد، وقراءة سورةٍ واحدةٍ في الركعتين الاولَيين إلّا «التوحيد».
مسألة (63): يجوز تكرار الآية والبكاء، وتجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة، وهما من القرآن. ويجوز إنشاء الخطاب بمثل: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» مع قصد القرآنية، وكذا إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للَّهرب العالمين»، وإنشاء المدح بمثل «الرحمن الرحيم».
مسألة (64): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضرّ تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة.
مسألة (65): إذا تحرّك في حال القراءة قهراً لريحٍ أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأ في تلك الحال.
مسألة (66): يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية.
مسألة (67): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة، وإذا كان عمداً بطلت الصلاة[1]، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور، وحرف التعريف ومدخوله، ونحو
[1] هذا إذا كان من نيّته حين البدء بالكلمة أو الجملة أن يخلّ بالموالاة فيها، وأمّا إذا عرض له هذا القصد العمدي في الأثناء فلا يبعد عدم بطلان الصلاة، وإنّما عليه إعادة ما أخلّ بالموالاة فيه