صحّت الصلاة، وإذا تذكّر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك. وإذا شكّ في قراءتهما بعد الركوع أو بعد الهوي إليه مضى[1]، وإذا شك بعد الدخول في الاستغفار تدارك.
مسألة (60): الذكر للمأموم أفضل من القراءة[2]، وفي أفضليته للإمام والمنفرد إشكال[3].
مسألة (61): تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى بأن يقول: «أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم»، والأولى الإخفات بها.
والجهر بالبسملة في اولَيَي الظهرين، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين «الحمد» والسورة وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة «التوحيد»: كذلك اللَّه ربّي، أو ربّنا، وأن يقول بعد الفراغ من «الفاتحة»: الحمد للَّهربِّ العالمين، والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام، وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة:
«عمّ» و «هل أتى» و «هل أتاك» و «لا اقسم» في صلاة الصبح، وسورة «الأعلى» و «الشمس» ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة «النصر» و «التكاثر» في العصر والمغرب، وسورة «الجمعة» في الركعة الاولى، وسورة «الأعلى» في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة «الجمعة» في الاولى و «التوحيد» في الثانية من صبحها، وسورة «الجمعة» في الاولى و «المنافقين» في الثانية من ظهرَيها، وسورة «هل أتى» في الاولى و «هل أتاك» في الثانية في
[1] الظاهر لزوم التدارك إذا لم يكن قد وصل إلى حدِّ الركوع
[2] بل تقدّم أ نّه الأحوط وجوباً
[3] والظاهر أفضلية التسبيح خصوصاً للمنفرد