و «المنافقين» في فرض يوم الجمعة حتّى إلى السورتين إلّامع الضرورة، فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط[1].
مسألة (56): يتخيّر المصلّي[2] في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة والتسبيح. وصورته: «سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر». وتجب المحافظة على العربية، ويجزى ذلك مرّةً واحدة[3]، والأحوط استحباباً التكرار ثلاثاً، والأفضل إضافة الاستغفار إليه. ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله حتّى البسملة على الأحوط وجوباً[4].
مسألة (57): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الاخرى.
مسألة (58): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له أو لبديله، وإذا كان غافلًا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن كان خلاف عادته، أو كان عازماً في أول الصلاة على غيره. وإذا قرأ «الحمد» بتخيّل أ نّه في الاولَيين فذكر أ نّه في الأخيرتين اجتزأ بهما إذا لم يكن على نحو التقييد[5]، وكذا إذا قرأ سورة «التوحيد»- مثلًا- بتخيّل أ نّه في الركعة الاولى فذكر أ نّه في الثانية.
مسألة (59): إذا نسي القراءة والذكر وتذكّر بعد الوصول إلى حدِّ الركوع
[1] هذا الاحتياط ليس بواجب
[2] إلّاالمأموم فإنّ الأحوط وجوباً له اختيار التسبيح خصوصاً في الصلاة الجهرية
[3] الأحوط عدم الاجتزاء بأقلّ من ثلاث
[4] بل لا يبعد عدم وجوب الإخفات في البسملة وإن كان أحوط استحباباً
[5] لا أثر للتقييد، والقراءة صحيحة على كلِّ حال