وجوباً أن يكون بقدر الفاتحة، وإذا لم يعرف شيئاً من القرآن أجزأه أن يكبِّر ويسبِّح، والأحوط وجوباً أن يكون بقدرها أيضاً، بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلّمها[1].
مسألة (54): تجوز اختياراً القراءة بالمصحف الشريف وبالتلقين، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على الاضطرار.
مسألة (55): يجوز العدول اختياراً من سورةٍ إلى اخرى ما لم يتجاوز النصف[2]، إلّا «الجَحد» و «التوحيد» فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما، ولا إلى الاخرى[3]. نعم، يجوز العدول من غيرهما ولو بعد تجاوز النصف[4]، أو من إحدى السورتين مع الاضطرار؛ لنسيان بعضها، أو ضيق الوقت عن إتمامها[5]، أو كون الصلاة نافلة[6]، والأحوط وجوباً عدم العدول عن «الجمعة»
[1] ولكن إذا كان يعرف بعضها أتى به
[2] بل يجوز العدول ما لم يبلغ الثلثين وإن كان الأحوط استحباباً عدم العدول بعد تجاوز النصف
[3] لكن يجوز العدول من إحداهما ومن غيرهما ولو بعد تجاوز الثلثين إلى سورة« الجمعة» في الركعة الاولى، وإلى سورة« المنافقين» في الركعة الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر من يوم الجمعة، والأحوط اختصاص هذا الجواز بمن كان ناوياً قراءة المعدول إليه فنسي
[4] الأحوط عدم جواز العدول من غيرهما إلى إحداهما اختياراً بعد بلوغ الثلثين
[5] تصوّر ضيق الوقت عن إتمام إحدى السورتين مع سعته لقراءة سورةٍ كاملةٍ اخرى لا يخلو من صعوبةٍ وإن كان ممكناً
[6] في العدول في النافلة بعد بلوغ الثلثين الأحوط قصد القربة المطلقة في المعدول إليه إذ لم يثبت جواز العدول وضعاً