الفصل الرابع في أنواع العادة وأحكامها
تصير المرأة ذات عادةٍ بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصلٍ بينهما بحيضةٍ مخالفة، فإن اتّفقا في الزمان والعدد بأن رأت في أوّل كلٍّ من الشهرين المتواليَين أو آخره سبعة أيامٍ- مثلًا- فالعادة وقتية وعددية، وإن اتّفقا في الزمان خاصّةً دون العدد بأن رأت في أوّل الشهر الأول سبعةً وفي أول الثاني خمسةً فالعادة وقتية[1] خاصّة، وإن اتّفقا في العدد فقط بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وفي آخر الشهر الثاني فالعادة عددية فقط.
مسألة (4): ذات العادة الوقتية سواء أكانت عدديةً أمْ لا تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيومٍ أو يومين[2] أو نحوه ممّا يصدق معه
[1] وكذلك تحصل العادة الوقتية بانتظامِ فاصلٍ زمنيٍّ معيّنٍ بين الحيضات ولو لم تكن متطابقةً بلحاظ أيام الشهر، كما إذا كان من عادة المرأة أن ترى الدم بعد مضيِّ خمسة عشر يوماً من النقاء مثلًا
[2] لا تتحيّض المرأة برؤية الدم حيث لا تعلم بأ نّه حيض إلّاإذا كان في أيام العادة، أو كان بصفات الحيض، ففي هاتين الحالتين تتحيّض برؤية الدم، وإذا انكشف الخلاف بانقطاعه قبل الثلاث قضت ما فاتها، وفي غير هاتين الحالتين لا يحكم بالتحيّض. ويستثنى من ذلك: ما إذا رأت الدم قبل أيام عادتها بيومٍ أو يومين فإنّها تبني حينئذٍ على التحيّض، من دون فرقٍ بين أن يكون بصفة الحيض أوْ لا، كما هو الحال في الدم المرئيِّ أيام العادة. وكذلك يستثنى: ما إذا حكم بحيضية دمٍ استمرّ ثلاثة أيام، فإنّ كلّ ما تراه المرأة بعد ذلك من الدم يعتبر حيضاً، ولو لم يكن بالصفة إلى عشرة أيامٍ من حين حدوث الدم الذي حكم بحيضيته