مسألة (8): إذا تخلّل بين الدمين أقلّ الطهر كان كلّ منهما حيضاً مستقلّاً[1]، سواء أكان كلّ منهما أو أحدهما في العادة أم لا، وسواء أكان كلّ منهما أو أحدهما واجداً للصفات أم لا على الأقوى.
الفصل السادس في جملة من حالات الشكّ
إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة: فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة، فإن خرجت ملوّثةً ولو بصفرةٍ بقيت على التحيض كما سيأتي، وإن خرجت نقيةً اغتسلت وعملت عمل الطاهر، ولا استظهار عليها هنا حتّى مع ظنّ العود، إلّامع اعتياد تخلّل النقاء على وجهٍ تطمئنّ بعوده فعليها الاحتياط بالغسل والصلاة[2]، والأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون لاصقةً بطنها بحائطٍ أو نحوه، رافعةً إحدى رجليها ثمّ تدخلها. وإذا تركت الاستبراء لعذرٍ من نسيانٍ أو نحوه واغتسلت وصادف براءة الرحم صحّ غسلها، وإن تركته لا لعذر ففي صحّة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان، أقواهما ذلك أيضاً. وإن لم تتمكّن من الاستبراء فالأقوى أ نّها تبقى على التحيّض حتّى تعلم النقاء[3]، وإن كان الأحوط استحباباً لها الاغتسال في كلّ وقتٍ تحتمل فيه النقاء إلى أن تعلم بحصوله فتعيد الغسل والصوم.
[1] إذا كان في العادة، أو كان بصفة الحيض، أو اتّفق العلم بأ نّه حيض وإن كان فاقداً للصفة. وإذا علم إجمالًا بأنّ أحد الدمين الفاقدين هو الحيض دون الآخر وجب الاحتياط فيهما بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة
[2] بل تبني في هذه الحالة على بقاء الحيض ولا يجب الاحتياط
[3] بل الأحوط الجمع بين أحكام الدم والنقاء