مسألة (9): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثةً ولو بصفرةٍ: فإن كانت مبتدئةً، أو لم تستقرَّ لها عادة، أو عادتها عشرةً بقيت على التحيّض إلى تمام العشرة، أو يحصل النقاء قبلها. وإن كانت ذات عادةٍ دون العشرة:

فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيّض، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت‏[1] على التحيّض استظهاراً يوماً أو يومين أو أكثر إلى أن يظهر لها حال الدم وأ نّه ينقطع على العشرة، أو يستمرّ إلى ما بعد العشرة. فإن اتّضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل الطاهرة.

مسألة (10): قد عرفت أ نّه إذا انقطع الدم على العشرة كان الجميع حيضا

 

[1] صاحبة العادة التي ترى الدم بعد انتهاء أيام عادتها: تارةً تعلم بأ نّه سوف يتجاوز العشرة، واخرى لا تعلم، ففي الحالة الاولى تعتبر نفسها مستحاضةً عند انتهاء عادتها، ولا معنى للاستظهار. وفي الحالة الثانية صورتان:

إحداهما: أن تكون المرأة قد رأت الدم قبل أيام عادتها بأكثر من يومين وحكم عليها بالاستحاضة من أجل ذلك واتّصلت استحاضتها بأيام عادتها.

والصورة الاخرى: أن لا تكون مستحاضةً قبل أيام عادتها.

ففي الاولى تبني على الاستحاضة بلا استظهارٍ عند انتهاء أيام عادتها، ويكون حيضها أيام عادتها فقط.

وفي الثانية إذا رأت الدم بعد انتهاء عادتها فالأحوط وجوباً الاستظهار بيومٍ على الأقلّ، ويجوز لها الاستظهار بيومين أو أكثر إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم، ثمّ تعمل عمل المستحاضة، فإن انقطع الدم على العشرة أو قبلها ينكشف أ نّه كلّه حيض، وإن تجاوز العشرة كان حيضها خصوصَ أيام عادتها وكان ما بعدها استحاضة