بابٍ فإنّه تصحّ صلاة تمام الصفّ الواقف خلف الباب؛ لاتّصالهم بمَن هو يصلّي في الباب، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحّة على مَن هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفِّه.
الفصل الثالث شرائط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد امور:
الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلًا، فلا تصحّ إمامة المرأة إلّاللمرأة، وفي صحّة إمامة الصبيّ ولو لمثله إشكال.
الثاني: العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولابدّ من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أيِّ سببٍ كان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث: أن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم كذلك وكان الائتمام في الاولَيَين، أمّا إذا كان في الأخيرتين، أو كان المأموم كالإمام في عدم صحّة قراءته مع اتّحاد محلّ اللحن[1] فلا بأس بإمامته، وكذا مع اختلاف المحلّ إذا انفرد عند وصول الإمام إلى محلّ اللحن[2] فيقرأ هو لنفسه.
مسألة (36): لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح، والفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب.
مسألة (37): لا تجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد،
[1] لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء في هذه الصورة
[2] مرَّ الكلام في جواز الانفراد في أثناء الصلاة، وفي جواز الاكتفاء ببعض القراءة لو انفرد في أثناء قراءة الإمام على القول بجوازه