مسألة (30): إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقبٍ في وسطه مثلًا، أو حال القيام لثقبٍ في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقبٍ في أسفله فالأقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام.
مسألة (31): إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلًا به لعمىً أو نحوه لم تصحّ الجماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهواً أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، وكذلك تصحّ لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلّا عمداً كترك القراءة.
مسألة (32): الثوب الرقيق الذي يُرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.
مسألة (33): لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوعٍ أو سجودٍ ممّا تضرّ زيادته سهواً وعمداً بطلت صلاته، وإن لم يأتِ بذلك أو أتى بما لا ينافي إلّافي صورة العمد صحّت صلاته، كما تقدّم في مسألة «31».
مسألة (34): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميِّز إذا كان مأموماً، إلّامع العلم ببطلان صلاته[1].
مسألة (35): إذا كان الإمام في محرابٍ داخلٍ في جدارٍ أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعاً، وكذا الصفوف المتأخّرة، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى
[1] هذا الاستثناء مبنيّ على الاحتياط