الفصل الأول في الأعيان النجسة
وهي اثنتا عشرة:
الأول والثاني: البول والغائط من كلّ حيوانٍ له نفس سائلة محرَّم الأكل بالأصل أو بالعارض، كالجلّال والموطوء، أمّا ما لا نفس له سائلة[1] أو كان محلّل الأكل فبوله وخرؤه طاهران.
مسألة (1): بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم، كالخُفّاش والطاووس ونحوهما.
مسألة (2): ما يشكّ في أ نّه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه[2]، وكذا ما يشكّ في أ نّه محلَّل الأكل أو محرَّمه.
الثالث: المنيّ من كلّ حيوانٍ له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه، وأمّا منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر.
[1] لا يخلو الحكم بالطهارة فيما ليس له دم عن إشكال، وإن كان هو الأقوى فيما لا يكون له لحم عرفاً
[2] عرفت الحال في اشتراط كونه ذا نفسٍ سائلة