الكلام في أثنائه، وكذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام، وتشتدّ كراهة الكلام بعد قول المقيم: «قد قامت الصلاة» إلّافيما يتعلّق بالصلاة، ويستحبّ فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأ نّي في الأذان، والحَدر في الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ «الجلالة»، ووضع الإصبعين في الاذنين في الأذان، ومدّ الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذِّن ذكراً، ويستحبّ رفع الصوت أيضاً في الإقامة، إلّاأ نّه دون الأذان، وغير ذلك ممّا هو مذكور في المفصّلات.
الفصل الخامس في حكم من تركهما
من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتّى أحرم لصلاةٍ لم يجز له قطعها واستئنافها[1]، وإذا تركهما عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع[2]، وإذا نسي أحدهما أو بعض فصولهما لم يقطع[3] إلّافي نسيان الإقامة وحدها فالظاهر جوازه فيه إذا ذكر قبل القراءة[4].
إيقاظ وتذكير:
قال اللَّه تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ» وقال النبيّ صلى الله عليه و آله والأئمّة- عليهم أفضل الصلاة والسلام- كما ورد في أخبارٍ كثيرة
[1] لا يبعد الجواز
[2] بل لا يبعد جواز القطع حتّى بعد الركوع
[3] عدم جواز القطع احتياطي
[4] بل وحتّى بعدها