رجب وتمام شعبان، وبعض كلٍّ منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، ويوم النوروز، وأول يومٍ من محرّم وثالثه وسابعه، وكلّ خميسٍ وكلّ جمعةٍ إذا لم يصادفا عيداً.
مسألة (22): يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، والصوم مع الشكّ في الهلال بحيث يحتمل كونه عيداً، وصوم الضيف نافلةً بدون إذن مضيِّفه، والولد من غير إذن والده.
مسألة (23): يحرم صوم العيدين وأيام التشريق[1] لمن كان بمنى ناسكاً أم لا[2]، ويوم الشكّ على أ نّه من شهر رمضان، ونذر المعصية[3] بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً، أمّا زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوّعاً بدون إذن الزوج والسيد وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقّه، والحمد للَّهربِّ العالمين.
الخاتمة في الاعتكاف:
وهو اللبث في المسجد، والأحوط[4] أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاةٍ ودعاءٍ وغيرهما، وإن كان الأقوى عدم اعتباره، ويصحّ في كلِّ وقتٍ يصحّ فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.
[1] على الأحوط في اليوم الثالث عشر
[2] على الأحوط في غير الناسك
[3] إذا لم يأتِ بالصوم على وجه التشريع فالحكم بحرمته مشكل
[4] لا يترك