والعنق فإنّه لايجب عليهما سترهما[1].
مسألة (4): إذا كان المصلّي واقفاً على شبّاكٍ أو طرف سطحٍ بحيث لوكان ناظرٌ تحته لرأى عورته فالأقوى وجوب سترها من تحته. نعم، إذا كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.
الفصل الثاني ما يشترط في لباس المصلّي
يعتبر في لباس المصلِّي امور:
الأوّل: الطهارة، إلّافي الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدّمت في أحكام النجاسات.
الثاني: الإباحة[2]، فلا تجوز في المغصوب. نعم، إذا كان جاهلًا بالغصبية، أو ناسياً لها، أو جاهلًا بحرمته جهلًا يُعذَر فيه، أو ناسياً لها، أو مضطرّاً فلا بأس.
مسألة (5): لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو كان متعلّقاً لحقِّ غيره كالمرهون، بل إذا اشترى ثوباً بعين مالٍ فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائها من مالٍ آخر كان حكمه حكم المغصوب، وكذا إذا مات الميّت وكان مشغول الذمّة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة وردّ المظالم وغيرها بمقدارٍ يستوعب التركة فإنّ أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرّف فيها إلّابإذن الحاكم الشرعي، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيّماً فإنّه لا يجوز التصرّف في تركته إلّابمراجعة الحاكم الشرعي.
[1] إلّاإذا كانت الأمة امَّ ولدٍ فالأحوط وجوب الستر عليها ما دام ولدها حياً
[2] شرطية الإباحة في الساتر فضلًا عن غيره محلّ إشكالٍ بل منع، ومنه يظهر حال الفروع المترتّبة على الشرطية