المقصد السابع الأغسال المندوبة

الأغسال المندوبة أنواع ثلاثة: زمانية، ومكانية، وفعلية.

[الأغسال الزمانيّة:]

والأوّل له أفراد كثيرة:

منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها، حتّى قيل بوجوبه، لكنّه ضعيف، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة، وإذا تركه إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب، ويجوز تقديمه يوم الخميس‏[1] إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتّفق تمكّنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا تركه حينئذٍ أعاده يوم السبت برجاء المطلوبية فيهما.

مسألة (80): يصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض، ويجزى عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.

ومنها: غسل يوم العيدين، ويوم عرفة، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، ويوم الغدير وهو الثامن عشر منه، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون منه، ويوم مولد النبي صلى الله عليه و آله وهو السابع عشر من ربيع الأول، ويوم النوروز، وأول رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه، وليلة الفطر، وليالي الإفراد من شهر رمضان وأوّل يومٍ منه، ويتأكّد في ليالي القدر،

 

[1] لا يخلو جواز التقديم من إشكال