ولو قصد الغسل قربةً من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان إلّاأن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالًا.
ومنها: مباشرة المتوضّى للغسل والمسح، فلو وضّأه غيره على نحوٍ لا يسند إليه الفعل بطل إلّامع الاضطرار فيوضّئه غيره، ولكن هو الذي يتولّى النية، والأحوط أن ينوي الموضّى أيضاً.
ومنها: الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحوٍ لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة. فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.
مسألة (74): الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه.
ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ مسح الرأس، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى. وكذا يجب الترتيب فى أجزاء كلِّ عضوٍ على ما تقدّم. ولو عكس الترتيب سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلّا استأنف. وكذا لو عكس عمداً إلّاأن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.

الفصل الرابع في أحكام الخلل:

مسألة (75): من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهَّر، وكذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غير معتبرٍ شرعاً، ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث بنى على الطهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غير معتبرٍ شرعاً.
مسألة (76): إذا تيقّن الحدث والطهارة وشكّ في المتقدّم والمتأخِّر فإن‏