علم تأريخ الطهارة لم يلتفت وبنى على الطهارة[1]، وإن علم تأريخ الحدث أو جهل تأريخهما جميعاً تطهَّر.

مسألة (77): إذا شكّ في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة بنى على صحّة العمل وتطهّر لما يأتي، من دون فرقٍ بين تقدّم منشأ الشكّ على العمل بحيث لو التفت إليه قبل العمل لَشكَّ، وغيره، وإن كان الأحوط استحباباً[2] في الأول الإعادة.

مسألة (78): إذا شكّ في الطهارة في أثناء الصلاة- مثلًا- قطعها وتطهّر واستأنف الصلاة.

مسألة (79): لو تيقّن الإخلال بغسل عضوٍ أو مسحه أتى به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شكّ في فعلٍ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أمّا لو شكّ بعد الفراغ لم يلتفت، ويحصل الفراغ ببنائه على نفسه فارغاً عنه‏[3].

مسألة (80): إذا شكّ بعد الوضوء في حاجبية شي‏ءٍ كالخاتم ونحوه لم يلتفت‏[4]، وكذا إذا شكّ في كون الحاجب سابقاً على الوضوء أو متأخّراً عنه‏[5]، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة فيهما بعد رفع مشكوك الحاجبية في‏

 

[1] يجب الوضوء في جميع الصور

[2] لا يترك، بل هو الأظهر

[3] بل بالدخول في عملٍ آخر، أو القيام عن محلّ الوضوء، أو فوات الموالاة

[4] بل لابدّ من الإعادة

[5] مع احتمال الالتفات حين العمل