اختصّ الحكم بطرف الآية.
مسألة (5): إذا حصل الكسوف في وقت فريضةٍ يوميةٍ واتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أ يّهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدَّمها، وإن ضاق وقتهما قدَّم اليومية، وإن شرع في إحداهما فتبيَّن ضيق وقت الاخرى على وجهٍ يخاف فوتها على تقدير إتمامها قطعها وصلّى الاخرى. لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق اليومية فبَعد القطع وأداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه منافٍ غير الفصل باليومية.
مسألة (6): يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها، ثمّ يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع.
المبحث الثالث كيفيّة صلاة الآيات
صلاة الآيات ركعتان، في كلّ واحدةٍ خمسة ركوعات ينتصب بعد كلّ واحدٍ منها وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ويتشهّد بعدهما ثمّ يسلِّم. وتفصيل ذلك: أن يحرم مقارناً للنية كما في سائر الصلوات، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، وهكذا حتّى يتمَّ خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود فيسجد سجدتين، ثمّ يقوم ويصنع كما صنع أولًا، ثمّ يتشهّد ويسلِّم.
مسألة (7): يجوز أن يفرِّقَ سورةً واحدةً على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضاً من سورةٍ آيةً كان أو أقلّ من آيةٍ أو أكثر غير البسملة[1]، ثمّ يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أوّلًا، ثم
[1] استثناء البسملة في غير محلِّه