وأقام للُاولى، واقتصر على الإقامة في البواقي، والظاهر أنّ السقوط رخصة.
مسألة (19): يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل على كلِّ عبادة، والأقوى مشروعية عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلّى أجزأت، وكذا إذا صلّى على الميّت[1] أو ناب عنه[2].
مسألة (20): يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه ضرر عليه، وعن كلِّ ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي، كالزنا، واللواط، وشرب الخمرة، والنميمة، والغناء، ونحوها، ومنه أكل النجاسات والمتنجِّسات وشربها إذا كانت مضرّة، أمّا إذا لم تكن كذلك ففيه إشكال، وإن كان الأظهر الجواز ولا سيّما في المتنجِّسات[3]، ولا سيّما مع كون النجاسة منهم أو من مساورة بعضهم لبعض، وأمّا إلباسهم الحرير والذهب فالظاهر جوازه.
[قضاء الولد عن أبيه:]
مسألة (21): يجب على وليّ الميِّت- وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت- أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها لعذرٍ من مرضٍ ونحوه، وإن تمكّن أبوه من قضائه، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، والأحوط احتياطاً لا يترك إلحاق ما فاته عمداً، أو أتى به فاسداً بما فاته من عذرٍ وإلحاق
[1] مشروعية عباداته لا تكفي للحكم بإجزاء صلاته على الميّت، كما تقدّم في بحث صلاة الميّت
[2] الأحوط عدم مشروعية عباداته النيابية وإن كان لا يخلو عن وجه
[3] الأحوط عدم إعطاء عين النجس أو المتنجِّس بعين النجس للأطفال