الامّ بالأب.
مسألة (22): إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.
مسألة (23): إذا تساوى الذَكَران في السنّ وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائيّ، بلا فرقٍ بين إمكان التوزيع كما إذا تعدّد الفائت، وعدمه كما إذا اتّحد، أو كان وتراً.
مسألة (24): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاصٍ فالأحوط إن لم يكن أقوى[1] العمل ظاهراً على نحو الوجوب الكفائيّ.
مسألة (25): لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها.
مسألة (26): يجب القضاء على الوليّ ولو كان ممنوعاً من الإرث بقتلٍ أو رقٍّ أو كفر[2].
مسألة (27): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب إخراجه من تركته وإن كان أحوط.
مسألة (28): إذا تبرّع شخص عن الميِّت سقط عن الوليّ، وكذا إذا استأجره الوليّ أو أوصى الميّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط.
مسألة (29): إذا شكّ في فوات شيءٍ من الميّت لم يجب القضاء، وإذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ.
[1] الظاهر عدم الوجوب وإن كان هو الأحوط الأولى
[2] فيه إشكال، بل منع، والأقرب كون القضاء حينئذٍ على من يليه ممّن هو وليّ بالفعل