مسألة (30): إذا لم يكن للميّت وليّ، أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان أحوطَ استحباباً.
مسألة (31): المراد من الأكبر: من لا يوجد أكبر منه سنّاً وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً، أو أسبق انعقاداً للنطفة.
مسألة (32): لا يجب الفور في القضاء عن الميّت.
مسألة (33): إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أ نّها فاتت لعذرٍ من مرضٍ أو نحوه، أوْ لا لعذرٍ فقد تقدّم أنّ الأحوط القضاء.
مسألة (34): في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً، وكذلك في أجزاء الصلاة وشرائطها.
مسألة (35): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيِّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلِّي وجب على الوليّ قضاؤها[1].
[1] على الأحوط