مسألة (19): لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد والرديء، كما أ نّه يجوز الإعطاء من الرديء[1] وإن كان تمام النصاب من الجيّد.
مسألة (20): تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب[2]، وإذا شكّ في بلوغه فالظاهر عدم وجوبها، وفي وجوب الاختبار إشكال وإن كان أحوط، وكذا إذا كان عنده دراهم أو دنانير يشكّ في أ نّها خالصة أو مغشوشة.
مسألة (21): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناسٍ مختلفةٍ اعتبر بلوغ النصاب في كلِّ واحدٍ منها، ولا يضمّ بعضها إلى بعض[3]، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومئة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما، وإذا كان من جنسٍ واحدٍ- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية- ضمّ بعضها إلى بعضٍ في بلوغ النصاب، وكذا إذا كان عنده روبية إنكليزية وقِران إيراني.
المبحث الثالث في زكاة الغلّات الأربع:
مسألة (22): يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:
الأول: بلوغ النصاب، وهو بوزن النجف في زماننا هذا ثمانِ وزناتٍ وخمسُ حققٍ ونصف إلّاثمانيةً وخمسين مثقالًا وثلث مثقال، والوزنة أربع
[1] الظاهر عدم جواز إخراج الرديء إلّاإذا كان في النصاب رديء فيجوز حينئذٍ بمقداره
[2] بل حتّى إذا لم تبلغ النصاب إلّابضمِّ المغشوش فيما إذا صدق على المغشوش عنوان الذهب أو الفضة لضآلة ما فيه من غشٍّ
[3] إلّاإذا كان الجنسان هما الذهب والفضة وقد تعمد المالك ذلك فراراً من الزكاة فإنّه تجب الزكاة حينئذٍ