المقصد الثاني في غسل الحيض
وفيه فصول:
الفصل الأول في سببه:
وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمانٍ مخصوصٍ غالباً، سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غيره، وإن كان خروجه بقطنة، وإذا انصبَّ من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلًا ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال وإن كان هو الأظهر[1]، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج.
مسألة (1): إذا افتضّت البِكر فسال دم كثير وشكّ في أ نّه من دم الحيض أو من دم العذرة أو منهما أدخلت قطنةً وتركتها مليّاً، ثمّ أخرجتها إخراجاً رفيقاً، فإن كانت مطوّقةً بالدم فهو من العذرة، وإن كانت مستنقعةً فهو من الحيض، ولا يصحّ عملها بدون ذلك ظاهراً إلّاأن تعلم بمصادفته الواقع.
مسألة (2): إذا تعذّر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار[2] بحالها السابق من حيضٍ أو عدمه، وإذا جهلت الحال السابقة فالأحوط وجوباً الجمع بين عمل الحائض والطاهرة.
[1] بل الأظهر خلافه
[2] بل تحتاط بالجمع بين وظيفتي الحائض والطاهر