الفصل الخامس في نواقض الوضوء:
يحصل الحدث بامور:
الأوّل والثاني: خروج البول والغائط، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم كان من غيره[1] على الأحوط وجوباً، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً.
الثالث: خروج الريح من الدُبر أو من غيره إذا كان من شأنه أن يخرج من الدُبر، ولا عبرة بما يخرج من القُبُل ولو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرقٍ بين أن يكون قائماً وقاعداً ومضطجعاً، ومثله كلّ ما غلب على العقل من جنونٍ أو إغماءٍ أو سكرٍ أو غير ذلك.
الخامس: الاستحاضة، على تفصيلٍ يأتي إن شاء اللَّه تعالى.
مسألة (89): إذا شكّ في طروء أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي فإنّه يبني على عدم كونه بولًا، إلّاأن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأ نّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه.
مسألة (90): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شيءٍ من الغائط معه.
مسألة (91): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي.
والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث ما يخرج بعد خروج المني.
[1] إذا كان خروجه حسب المتعارف