مسألة (84): إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أ نّه ترك جزءاً منه ولا يدري أ نّه الجزء الواجب أو المستحبّ فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه.
مسألة (85): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أ نّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح ولكن شكّ في أ نّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرةٍ أو ضرورةٍ أو تقيةٍ أوْلا، بل كان على غير الوجه الشرعي فالظاهر صحّة وضوئه وإن كان الأحوط استحباباً[1] الإعادة.
مسألة (86): إذا تيقّن أ نّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله، ولكن شكّ في أ نّه أتّمه على الوجه الصحيح أوْ لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً فالظاهر عدم صحّة وضوئه.
مسألة (87): إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو علم بوجوده قبله ولكن شكّ بعده في أ نّه أزاله أو وصل الماء تحته بنى على صحّة وضوئه[2]. وإذا علم بوجود الحاجب وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحّة.
مسألة (88): إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أ نّه طهّرها أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأمّا الوضوء فمحكوم بالصحّة. وكذلك لو كان الماء الذي توضّأ منه نجساً ثمّ شكّ بعد الوضوء في أ نّه طهّره قبله أم لا فإنّه يحكم بصحّة وضوئه وبقاء الماء نجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.
[1] لا يترك
[2] إذا كان يحتمل الالتفات حين الوضوء، وكذلك الحال فيما بعده