أو نحوه.
وذكروا أيضاً: أ نّه يكره إقعاده حال الغسل، وترجيل شعره، وقصّ أظافره، وجعله بين رِجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، وحلق رأسه أو عانته، وقصّ شاربه، وتخليل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً إلّامع الاضطرار، والتخطِّي عليه حين التغسيل.
الفصل الثالث في التكفين:
يجب تكفين الميّت بثلاثة أثواب:
الأول: المئزر، ويجب أن يكون ساتراً ما بين السرّة والركبة.
الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق.
الثالث: الإزار، ويجب أن يغطّي تمام البدن، والأحوط وجوباً في كلِّ واحدٍ منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاكٍ عنه وإن حصل الستر بالمجموع.
مسألة (26): لابدّ في التكفين من إذن الوليّ على نحو ما تقدّم في التغسيل، ولا يعتبر فيه نية القربة.
مسألة (27): إذا تعذّرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور، وإذا دار الأمر بينها يقدَّم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدَّم القميص، وإن لم يكن إلّامقدار ما يستر العورة تعيَّن الستر به، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعيَّن ستر القبل.
مسألة (28): لا يجوز اختياراً التكفين بما لا تجوز الصلاة فيه اختياراً للرجال[1]، فلا يجوز بالحرير، ولا بما لا يؤكل لحمه، ولا بالنجس، حتّى إذا كانت
[1] بعض ما ذكر مبنيّ على الاحتياط