نجاسته معفوّاً عنها، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون من جلد المأكول، وأمّا وبره وشعره فيجوز التكفين به. وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع[1].
مسألة (29): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتّى مع الانحصار، وفي جلد الميتة إشكال، والأحوط وجوباً مع الانحصار التكفين به.
مسألة (30): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوباً.
مسألة (31): إذا تنجّس الكفن بنجاسةٍ من الميّت أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسلٍ أو بقرضٍ إذا كان الموضع يسيراً، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.
مسألة (32): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور، وماء الغسل، وقيمة الأرض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، واجرة الحمّال والحفّار، ونحوها.
مسألة (33): كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرةً أو مجنونةً أو أمةً أو منقطعةً أو غير مدخولٍ بها، وكذا المطلَّقة الرجعية، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال.
مسألة (34): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره، وأن
[1] بمعنى أ نّه مع الانحصار في واحدٍ منها يتعيّن التكفين على الأحوط به، ومع التعدّد والدوران بين المحاذير فإن كان هناك نجس وحرير جمع بينهما على الأحوط، وإن كان هناك نجس وغير الحرير قدِّم غير الحرير على النجس، وإذا كان هناك حرير وغير النجس قدِّم غير النجس على الحرير، وإذا كان كلا الثوبين طاهرين ومن غير الحرير تخيَّر بينهما