الفصل الأول في أجزائه
وهي: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين.
فهنا امور:
الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذِقن طولًا وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً، والخارج عن ذلك ليس من الوجه وإن وجب إدخال شيءٍ من الأطراف إذا لم يحصل الواجب إلّا بذلك، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفاً، ولا يجوز النكس. نعم، لو ردّ الماء منكوساً ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صحّ وضوؤه.
مسألة (1): غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره أو لطول الأصابع أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف[1]، وكذا لو كان أغمّ قد نبت الشعر
[1] لا بمعنى أنّ غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره يغسل ما يساوي المقدار الذي يغسله صاحب الوجه المتعارف، بل بمعنى أ نّه يشخّص حدود وجهه بالوسطى والإبهام المنسجمين مع سعة وجهه