على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنّه يرجع إلى المتعارف.
مسألة (2): الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلًا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحثٍ وطلبٍ يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً.
مسألة (3): لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين.
مسألة (4): الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلّى على ما دخل في الحدّ لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن كان نابتاً في داخل الحدّ كمسترسَل اللحية.
مسألة (5): إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرةٍ لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع.
مسألة (6): إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته يجب تحصيل اليقين[1] بزواله أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص عنه على الأحوط[2] وجوباً إلّامع الظن بعدمه.
[1] أو الاطمئنان
[2] بل على الأظهر حتّى مع الظنّ بعدمه إلى أن يحصل الاطمئنان بالعدم