المبحث الأول في الأذان والإقامة
وفيه فصول:
الفصل الأوّل في استحبابهما
يستحبّ الأذان والإقامة استحباباً مؤكّداً في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلًا كان أو امرأة، ويتأكّدان في الأدائية منها وخصوص المغرب والغداة، وأشدّهما تأكّداً الإقامة خصوصاً للرجال، بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية.
مسألة (1): يسقط الأذان للعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة[1]، ويوم عرفة إذا جُمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب،
[1] لا يخلو السقوط هنا من تأمّل