من مسجدٍ وجب تطهيرهما.
مسألة (52): يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرَّفة، والضرائح المقدّسة، والتربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه و آله وسائر الأئمّة عليهم السلام المأخوذة للتبرّك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها، وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذٍ.
مسألة (53): إذا غصب المسجد وجعل طريقاً أو دكّاناً أو خاناً أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال[1]، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب، ومثله مساجد الكفّار[2] إذا لم تتّخذ مسجداً، أمّا إذا اتّخذت مسجداً جرى عليها جميع أحكام المسجد.
تتميم في ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات:
وهو امور:
الأول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، والأقوى اعتبار المشقّة النوعية بلزوم الإزالة، أو التبديل في كلّ يومٍ مرّة، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، أمّا الباطنة فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم العفو عن دمها[3]، وكذا كلّ جرحٍ أو قرحٍ باطنيٍّ خرج دمه إلى الظاهر.
مسألة (54): كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجّس
[1] لا يبعد عدم حرمة التنجيس وعدم وجوب التطهير
[2] الظاهر عدم جريان أحكام المسجد عليها من حرمة التنجيس ووجوب التطهير
[3] بل الظاهر العفو