عصى وصحّت الصلاة، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدِّماً لها على الإزالة.
مسألة (45): إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيءٍ منه لم يجب إلّا إذا كان يسيراً لا يعتدّ به، نعم إذا وُجِد باذلٌ لتعميره وجب تطهيره وإن لزم تخريبه أجمع[1].
مسألة (46): إذا توقّف تطهير المسجد على بذل مالٍ وجب، إلّاإذا كان بحيث يضرّ بحاله، ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس[2]، كما لا يختصّ وجوب إزالة النجاسة به.
مسألة (47): إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك.
مسألة (48): إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
مسألة (49): إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره[3]، أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره.
مسألة (50): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلِّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجّس.
مسألة (51): إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدَين أو أحد المكانَين
[1] وجوب التطهير بهذا المعنى لا يخلو من إشكال
[2] لا يبعد أن يكون المنجِّس ضامناً لوصف الطهارة للمسجد، فإذا امتنع عن الأداء وأدّى الوصف غيره عنه بإذن وليّ الممتنِع جاز له الرجوع عليه فيما أنفقه
[3] الظاهر عدم الوجوب