مسألة (41): يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
مسألة (42): لا يجوز بيع الأعيان النجسة[1]، ويجوز بيع الأعيان المتنجِّسة إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء على نحوٍ يبذل بإزائها المال، وإلّا فلا يجوز بيعها وإن كانت لها منفعة محلّلة جزئية.
مسألة (43): يحرم تنجيس المساجد وبنائها[2] وسائر آلاتها، وكذلك فراشها، وإذا تنجّس شيء منها وجب تطهيره[3]. بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدّية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرات، والميتات فيه، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً[4] إلّافيما لا يعتدّ به؛ لكونه من توابع الداخل. مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرحٍ أو قرحة أو نحو ذلك، بل الأحوط استحباباً المنع مطلقاً. نعم، لا بأس بإدخال المتنجِّس إذا لم يكن فيه عين النجاسة.
مسألة (44): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد وآلاته وفراشه، حتّى لو دخل المسجد ليصلِّي فيه فوجد فيه نجاسةً وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدِّماً لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلّى وترك الإزالة
[1] الظاهر جواز بيع ما عدا الكلب غير الصيود والخنزير والخمر والميتة من الأعيان النجسة، بل لا يبعد جواز بيع الميتة مع وجود منفعةٍ محلَّلةٍ لها
[2] إطلاق الحكم مبنيّ على الاحتياط
[3] الظاهر عدم وجوب تطهير الفراش والآلات المنفصلة، ومنه يظهر حال بعض الفروع الآتية
[4] الظاهر عدم الوجوب