مسألة (35): إذا نسي أنّ ثوبه نجس وصلّى فيه كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء[1]، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه.

مسألة (36): إذا نسي أنّ عرق الجنب نجس- مثلًا- وصلّى في ثوبٍ يعلم أ نّه أصابه عرق الجنب وجبت الإعادة أو القضاء، وكذا إذا كان جاهلًا أنّ عرق الجنب نجس‏[2].

مسألة (37): إذا طهر ثوبه النجس وصلّى‏ فيه ثمّ تبيَّن أنّ النجاسة باقية فيه لم تجب الإعادة ولا القضاء؛ لأنّه جاهل بالنجاسة.

مسألة (38): إذا لم يجد إلّاثوباً نجساً فإن لم يمكن نزعه لبردٍ أو نحوه صلّى‏ فيه ولا يجب عليه القضاء، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه، والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.

مسألة (39): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلٍّ منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخيَّر بين الصلاة فيه والصلاة في كلٍّ منهما.

مسألة (40): إذا تنجّس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لهما معاً لكن كان يكفي لأحدهما فالظاهر وجوب تطهير البدن، ولو كان الموضعان من ثوبه أو بدنه وجب تطهير أحدهما مخيّراً، إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر أو الأخفّ والأشدّ فيختار التطهير من الأكثر أو الأشدّ.

 

[1] على الأحوط

[2] تقدّم أنّ عرق الجنب طاهر مطلقاً