ما يحصل به مسمّى‏ وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان أحوط استحباباً.

مسألة (31): كلّ واحدٍ من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاة، ولا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة، ولافرق بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي والجاهل بهما في جميع ذلك.

مسألة (32): لو كان جاهلًا بالنجاسة ولم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت، ولا القضاء في خارجه.

مسألة (33): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة فإن كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة[1]، وإن كان الوقت ضيّقاً حتّى عن إدراك ركعةٍ فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة، وإلّا صلّى‏ فيه، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً[2].

مسألة (34): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجهٍ لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ صلاته، ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيّقاً فمع عدم إمكان النزع لبردٍ ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر يتمّ صلاته ولا شي‏ء عليه، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فلا يبعد أيضاً وجوب الإتمام فيه، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.

 

[1] إذا كان البعض الواقع في النجاسة من الصلاة من الأجزاء غير الركنية بحيث يمكن تداركها بعد التبديل أو التطهير فالحكم بالبطلان احتياطي

[2] لا يترك هذا الاحتياط