مسألة (6): يجب[1] أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرةً.
مسألة (7): يحرم الاستجمار بالأجسام المحترمة، وكذا بالعظم والروث على الأحوط وجوباً[2]، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بالاستجمار في الجميع.
مسألة (8): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا يجب إزالة اللون والرائحة، ويجزى في المسح إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادةً.
مسألة (9): إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة اخرى مثل الدم ولاقت المحلّ لا يجزى في التطهير إلّاالماء.
الفصل الثالث آداب التخلّي وحكم ماء الاستنجاء
يستحبّ للمتخلّي على ما ذكره العلماء- رضوان اللَّه عليهم- أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، كما يستحبّ له تغطية الرأس والتقنّع وهو يجزى عنها، والتسمية عند التكشّف، والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء، وأن يتّكى حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرج اليمنى، ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلّي فيها عرضةً لِلَعن الناس، والمواضع المعدّة لنزول القوافل،
[1] على الأحوط، كما يعتبر على الأحوط عدم الرطوبة المسرية
[2] هذا الاحتياط ليس بواجب، وكذلك الاحتياط في عدم الاجتزاء