الفصل الأول وجوب ستر العورة في الصلاة
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، حتّى سجود السهو على الأحوط وجوباً[1] وإن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
مسألة (1): إذا بدت العورة لريحٍ أو غفلة، أو كانت باديةً من الأول وهو لا يعلم، أو نسي سترها صحّت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يبادر إلى الستر ويتمّ ثمّ يعيد[2].
مسألة (2): عورة الرجل في الصلاة: القضيب والانثيان والدُبُر دون ما بينهما. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر، عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفّين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ولابدّ من ستر شيءٍ ممّا هو خارج عن الحدود.
مسألة (3): الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة في ذلك، إلّافي الرأس وشعره
[1] هذا الاحتياط ليس بواجب
[2] بل تكفيه الإعادة، ولا يجب الإتمام