وجوباً.
مسألة (26): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة، والشكّ في المحلّ، أو بعد تجاوزه، أو بعد الفراغ، وغير ذلك، وإذا شكّ في عدد ركعاتها لم يبعد جواز البناء على الأكثر إلّا أن يكون مفسداً، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة أيضاً.
مسألة (27): إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم، إلّاإذا كان بعد خروج الوقت، أو كان مشغولًا بمثل التعقيب[1] على إشكالٍ في الثاني.
مسألة (28): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً فالأحوط وجوباً إعادتها ثمّ إعادة الصلاة[2].
فصل في قضاء الأجزاء المنسية:
مسألة (29): إذا نسي السجدة أو التشهّد ولم يذكر إلّابعد الدخول في الركوع أو التسليم وجب قضاؤهما[3] بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت
[1] بل إذا كان قد فرغ من صلاته، والأحوط عدم تحقّق ذلك إلّابصدور بعض المنافيات التي ينافي صدورها عمداً وسهواً
[2] الظاهر كفاية إعادة الصلاة إذا لم يكن بالإمكان تدارك الركن المنسيّ، وإلّا تداركه وصحّت بذلك صلاة الاحتياط
[3] الأحوط في التشهّد والسجدة الأخيرين عند نسيانهما وتذكّرهما بعد التسليم وقبل الإتيان– بما يكون منافياً عمداً وسهواً الإتيان بالمنسيّ وما بعده والإتيان بسجدتي السهو، وإذا تذكّرهما بعد الإتيان بالمنافي المذكور جرى حكم القضاء، كما أنّ أصل الحكم بوجوب قضاء التشهّد احتياطي